السيد الخميني

640

تحرير الوسيلة

وفي المشتري مثلا عشر كيلها في الأرض ، ولو أتى زمان على الأرض ضعفت جاذبتها فالحاكم كما ذكر ، ويحتمل أن يكون الاعتبار بالكيلوات أو الأمتار الأرضية لكن بجاذبة تلك الكرات أو الأرض بعد ضعف جاذبتها . مسألة 3 - لو وجد هناك ما تعلقت به الزكاة والخمس كالغلات الأربع والأنعام الثلاثة والنقدين وكالمعادن والكنوز وأشباههما جرت عليها الأحكام الشرعية ، ولو وجدت معادن وكنوز من غير جنس ما في الأرض تعلق بها الخمس ، وأما لو وجدت حبوب أو أنعام غير ما هاهنا لم تتعلق بها الزكاة ، ولو وجد ما تعلق به الزكاة هناك بغير الطريق العادي كما لو وجدت الأنعام بطريق الصنعة وكذا الغلات المصنوعيات والنقدان المصنوعيان تعلق بها الزكاة بعد صدق العناوين . مسألة 4 - لو وجد هناك إنسان يعامل معه معاملة الانسان في الأرض ولو كان الموجودات هناك بأشكال أخر لكن كانوا عاقلين مدركين فكذلك يعامل معهم معاملة الانسان حتى جازت المناكحة معهم ، وجرت عليهم جميع التكاليف الشرعية والأحكام الإلهية ، ولو كان أشبارهم على خلاف أشبارنا يكون الميزان في مساحة الكر أشبارنا ، وكذا في الذراع ، ومع اختلافهم في عدد الأيدي والأرجل والأصابع معنا تختلف أحكامهم في أب الوضوء والديات والقصاص وغيرها . مسألة 5 - يجب في الصلاة هناك استقبال الأرض ، وباستقبالها يحصل استقبال القبلة ، ولما كانت في حركتها الدورية تارة في جانب من الأرض وأخرى في جانب آخر منها تختلف صلواتهم ، فربما تكون صلاة الظهرين إلى المشرق والمغربين إلى المغرب وبالعكس ، وأما كيفية دفعن موتاهم فيمكن أن يقال بوجوب الاستقبال حدوثا ولو يتبدل في كل يوم ، وأما تكليف الصيام في القمر أو سائر الكرات فمشكل ، ولا يبعد وجوبه في كل سنة .